العلامة الحلي
431
تحرير الأحكام
6996 . الخامس : لو أغرى به كلباً عقوراً فقتله ، فالقودُ عليه ، لأنّه كالآلة ، وكذا لو ألقاه إلى أسد فافترسه ، سواء كان في مضيق أو برّيّة إذا لم يمكنه الاعتصام منه . ولو كتّفه ( 1 ) وألقاه في أرض مسبعة ، فافترسه الأسد اتّفاقاً ، فلا قصاص ، وعليه الدية . والمجنون الضّاري كالسبع . 6997 . السّادس : لو حفر بئراً في الطريق المسلوك ، فدفع إنسان غيره فيها ، فالحوالة في القصاص على الدافع دون الحافر ، ولو لم يدفعه أحد فالدية على الحافر . الفصل الثالث : في طريان المباشرة على المباشرة وفيه سبعة مباحث : 6998 . الأوّل : لو جرحه ثمّ عضّه الأسد وسرتا ، وجب على الجارح القودُ بعد أن يردّ عليه المقتصّ نصفَ الديّة . 6999 . الثّاني : إذا كان أحد المباشرين أقوى قدّم ، فلو جرحه الأوّل وحياتُهُ مستقرّةٌ بعد الجرح ، وقَطَعَ الثاني رأسَهُ ، فالقودُ على الثاني ، سواء كان جرح الأوّل ممّا يُقْضى معه بالموت ( 2 ) غالباً ، كشقّ الجوف والمأمومة ، أو لا يُقْضى به ، كقطع الأنملة ، ويقتصّ من الأوّل في الجراح .
--> 1 . كتفه كتفاً من باب ضرب : شدّد يده إلى خلف بحبل ونحوه . والتشديد مبالغة . لاحظ مجمع البحرين . 2 . أي كان الجرح - لولا قطع الثاني رأسه - ممّا يفضي إلى الموت .